تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
المحكوم بعدم حدوثه : أي إن ذلك الفرد المشكوك الحدوث - أعني الجنابة - منفي بالأصل . غير ضائر باستصحاب الكلي . . . : هذا خبر لقوله : وتردّد ذاك الخاص . وقوله : المتحقّق في ضمنه يعني أن ذلك الكلي متحقّق في ضمن الخاص . مع عدم إخلاله باليقين . . . : المناسب : بعد عدم إخلاله باليقين . . . لإخلاله باليقين : أي إن التردّد بين الفردين يخلّ باليقين . نعم يجب رعاية التكاليف . . . : أي ولكن لا لأجل الاستصحاب بل من جهة العلم الإجمالي بتوجّه أحد التكليفين . فيما علم تكليف في البين : وأما إذا لم يعلم - كما لو كانت القطرة مردّدة بين الودي والمني مثلا - فتترتّب آثار الكلي فقط لأجل استصحابه دون آثار الفردين لعدم العلم الإجمالي بتوجّه التكليف . وتوهّم كون الشكّ في بقاء . . . : هذا إشارة إلى الإشكال الثاني على استصحاب الكلي من القسم الثاني . فاسد قطعا : هذا خبر لقوله : وتوهّم كون . . . لعدم كون بقاءه . . . : هذا إشارة إلى الجواب الأوّل من الأجوبة الثلاثة ، أي لعدم كون بقاء الكلي وارتفاعه مسبّبا عن حدوث الجنابة وعدم حدوثها ، بل مسبّب عن كون القطرة الخارجة هي البول أو المني . ثمّ إن في العبارة إجمالا مخلا ، وتوضيح المطلب هو كما أشرنا إليه سابقا . مع أن بقاء القدر المشترك . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة . على أنه لو سلّم أنه . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثالث من الأجوبة الثلاثة . بأصالة عدم الحدوث : أي بأصالة عدم حدوث الشيء أي شيء كان .