المحكوم بعدم حدوثه : أي إن ذلك الفرد المشكوك الحدوث - أعني الجنابة - منفي بالأصل .
غير ضائر باستصحاب الكلي . . . : هذا خبر لقوله : وتردّد ذاك الخاص .
وقوله : المتحقّق في ضمنه يعني أن ذلك الكلي متحقّق في ضمن الخاص .
مع عدم إخلاله باليقين . . . : المناسب : بعد عدم إخلاله باليقين . . .
لإخلاله باليقين : أي إن التردّد بين الفردين يخلّ باليقين .
نعم يجب رعاية التكاليف . . . : أي ولكن لا لأجل الاستصحاب بل من جهة العلم الإجمالي بتوجّه أحد التكليفين .
فيما علم تكليف في البين : وأما إذا لم يعلم - كما لو كانت القطرة مردّدة بين الودي والمني مثلا - فتترتّب آثار الكلي فقط لأجل استصحابه دون آثار الفردين لعدم العلم الإجمالي بتوجّه التكليف .
وتوهّم كون الشكّ في بقاء . . . : هذا إشارة إلى الإشكال الثاني على استصحاب الكلي من القسم الثاني .
فاسد قطعا : هذا خبر لقوله : وتوهّم كون . . .
لعدم كون بقاءه . . . : هذا إشارة إلى الجواب الأوّل من الأجوبة الثلاثة ، أي لعدم كون بقاء الكلي وارتفاعه مسبّبا عن حدوث الجنابة وعدم حدوثها ، بل مسبّب عن كون القطرة الخارجة هي البول أو المني .
ثمّ إن في العبارة إجمالا مخلا ، وتوضيح المطلب هو كما أشرنا إليه سابقا .
مع أن بقاء القدر المشترك . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة .
على أنه لو سلّم أنه . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثالث من الأجوبة الثلاثة .
بأصالة عدم الحدوث : أي بأصالة عدم حدوث الشيء أي شيء كان .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 163
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٦٣