تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فيما كان هناك أثر : أي للبقاء التقديري . وهذا هو الأظهر : أي وهذا الاحتمال الثاني هو الأظهر . وسيأتي التعرّض منه ثانية لإثبات ذلك بقوله : إن قلت قلت . ثمّ إنه يمكن أن يعبّر عن هذا الاحتمال الثاني بجعل الملازمة ، أي أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين البقاء والحدوث . وبه يمكن أن يذبّ : أي باستظهار الاحتمال الثاني يمكن دفع الإشكال في استصحاب الأحكام التي دلت عليها الأمارات . وقوله : من الإشكال تفسير للموصول في قوله : عمّا في . . . ثمّ إن ضمير ثبوتها وبقاءها وثبوتها يرجع إلى الأحكام . كما هو قضية . . . : أي فكما أن مقتضى الحجة العقلية - الظن على الانسداد والحكومة ، والقطع - هو التّنجيز والتّعذير لا جعل الحكم المماثل ، إذ لا جعل للأحكام لدى العقل فكذلك الأمر في الحجة الشرعية . إن قلت : كيف : هذا تكرار لما سبق ، أي لما ذكره في الاحتمال الثاني وقال : إنه الأظهر . ثمّ إنه لا داعي إلى هذا التطويل وكان المناسب أن يقول هكذا : إن قلت : كيف وقد اخذ اليقين في الأخبار ؟ كشفا عنه : أي عن الثبوت . والتعبد مع فرض . . . : أي ومن المعلوم أن التعبّد مع فرض . . . فافهم : قد تقدّم وجهه .

خلاصة البحث :

إن دليل الاستصحاب هل يمكن أن يستفاد منه جعل الملازمة بين البقاء والحدوث ؟ لا يبعد ذلك ، فإن اليقين اخذ بنحو المرآتية ، ومعه يندفع الإشكال في أنه كيف تستصحب الأحكام التي دلت عليها الأمارات .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 154 | الشيخ محمد باقر الإيرواني