تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
بالمطابقة دالة على حدوث الحرمة ، وبالالتزام على بقاءها من خلال ضمّ الاستصحاب الذي يعبّدنا بالبقاء على تقدير الحدوث . « 1 »

توضيح المتن :

وإن لم يحرز ثبوته : أي وإن لم يتيقّن بثبوته . فيما رتب عليه . . . : ضمير عليه يرجع إلى التعبّد بالبقاء على تقدير الحدوث ، وهذا كما هو الحال في المثال المتقدّم ، فإن الأثر للتعبّد بالبقاء على تقدير الحدوث هو بقاء الحرمة إلى حالة الزبيبية ، وهذا أثر شرعي ، كما أن وجوب اطاعته واستحقاق العقوبة على مخالفته هو أثر عقلي . إشكال : أي فيه إشكال . وقوله : من عدم . . . وجه للاعتبار ، وقوله : ومن أن اعتبار . . . وجه لعدم الاعتبار . من عدم إحراز الثبوت : كان بالإمكان الاستغناء عن هذه العبارة وعدم ذكرها رأسا ، إذ هي لا تفيد شيئا غير ما يفيده قوله : فلا يقين ، ولا بدّ منه ، أي ولا بدّ من اليقين لأخذه في لسان الروايات ، وكان المناسب التعبير هكذا : من عدم اليقين الذي اخذ في لسان الروايات . فإنه على تقدير لم يثبت : أي فإن الشكّ هو ثابت على تقدير - وهو الثبوت والحدوث سابقا - لم يحرز تحقّقه . فيكفي الشكّ فيه : أي في البقاء . وقوله : فيتعبّد به ، يعني بالبقاء على تقدير الحدوث .
هامش
( 1 ) ما ذكره قدّس سرّه من الآلية أمر محتمل ووجيه إلّا أنه لا يمكن استظهاره وادّعاء أنه هو ظاهر الروايات ، وكيف يدّعى هذا والحال أن ظاهر كل عنوان هو الموضوعية ؟ ولعلّه إلى هذا أشار قدّس سرّه بقوله : فافهم .