وقد ذكر قدّس سرّه أنه لو سلّمنا تحقّق النظر حكمنا بتقديم قاعدة لا ضرر من جهة كلا الوجهين وإلّا كفانا الوجه الأوّل .
توضيح المتن :
ثمّ الحكم الذي أريد نفيه . . . : هذا بيان للقضية الرابعة . ويمكن أيضا جعله مقدمة للنقطة الثالثة ، أي بيان حالة النسبة .
بعناوينها : كان المناسب إضافة الأوّلية .
أو المتوهّم . . . : يعني أو الحكم المتوهم ثبوته للأفعال كذلك ، أي بعناوينها الأوّلية . ومثال ذلك : وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فإنه لا يجزم بثبوته بل يحتمل ذلك ، فيرفع الوجوب المحتمل بقاعدة لا ضرر لو فرض وجود الضرر في الدعاء عند الرؤية .
لا الثابت له بعنوانه : أي ولا ترفع قاعدة لا ضرر الحكم الثابت للضرر بعنوانه .
ومن هنا لا تلاحظ . . . : أي من جهة كون الضرر علة للنفي ومانعا من ثبوت الحكم .
ثمّ إن هذا إشارة إلى النقطة الثالثة .
بأدلته : متعلّق بيمنع ، أي يمنع من فعلية العنوان الأوّلي طرو عنوان الضرر ، فإنه بأدلته يمنع من فعلية العنوان الأوّلي .
الأدلة المثبتة أو النافية : مثال الأوّل : ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر أو الشرط ، ومثال الثاني : ما دل على نفي الحرج .
نعم ربما يعكس الأمر : أي فيحمل الأوّلي على الفعلي والثانوي على الاقتضائي . وقوله : بوجه يعني بدليل معتبر . وقوله : إن الحكم يعني الأوّلي . وقوله : في المورد يعني في مورد ما .