تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
وقد ذكر قدّس سرّه أنه لو سلّمنا تحقّق النظر حكمنا بتقديم قاعدة لا ضرر من جهة كلا الوجهين وإلّا كفانا الوجه الأوّل .

توضيح المتن :

ثمّ الحكم الذي أريد نفيه . . . : هذا بيان للقضية الرابعة . ويمكن أيضا جعله مقدمة للنقطة الثالثة ، أي بيان حالة النسبة . بعناوينها : كان المناسب إضافة الأوّلية . أو المتوهّم . . . : يعني أو الحكم المتوهم ثبوته للأفعال كذلك ، أي بعناوينها الأوّلية . ومثال ذلك : وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فإنه لا يجزم بثبوته بل يحتمل ذلك ، فيرفع الوجوب المحتمل بقاعدة لا ضرر لو فرض وجود الضرر في الدعاء عند الرؤية . لا الثابت له بعنوانه : أي ولا ترفع قاعدة لا ضرر الحكم الثابت للضرر بعنوانه . ومن هنا لا تلاحظ . . . : أي من جهة كون الضرر علة للنفي ومانعا من ثبوت الحكم . ثمّ إن هذا إشارة إلى النقطة الثالثة . بأدلته : متعلّق بيمنع ، أي يمنع من فعلية العنوان الأوّلي طرو عنوان الضرر ، فإنه بأدلته يمنع من فعلية العنوان الأوّلي . الأدلة المثبتة أو النافية : مثال الأوّل : ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر أو الشرط ، ومثال الثاني : ما دل على نفي الحرج . نعم ربما يعكس الأمر : أي فيحمل الأوّلي على الفعلي والثانوي على الاقتضائي . وقوله : بوجه يعني بدليل معتبر . وقوله : إن الحكم يعني الأوّلي . وقوله : في المورد يعني في مورد ما .