بنحو الفعلية : أي العلية التامة . وقوله : مطلقا يعني بلحاظ جميع العناوين .
ثمّ إنه قد يناقش بأنه لا يوجد حكم فعلي بشكل مطلق ، أي بلحاظ جميع العوارض ، إذ ما من حكم إلّا ويرتفع عند الخطأ والنسيان .
بدلالة : أي بدلالة صريحة لا تقبل الحمل على الاقتضاء . والتقدير :
أو يكون الحكم فعليّا بلحاظ عنوان عارض خاص بسبب أن دليله يدل على الفعلية بنحو صريح لا يمكن الإغماض عنها في مقابل دليل العنوان الثانوي العارض على مورد العنوان الأوّلي .
فيقدّم دليل . . . : أي وفي مثله يقدّم دليل العنوان الأوّلي على دليل الحكم الثانوي .
للزم الإغماض عنها : وذلك فيما إذا كانت الدلالة على مستوى الظهور ، فيلزم الإغماض عنها عرفا بسبب الدليل الثانوي .
هذا ولو لم نقل . . . : أي وأما إذا قلنا بالحكومة كما ذكر الشيخ الأعظم فتقديم لا ضرر يكون أوضح . والتقدير : أن لا ضرر يقدّم حتّى لو لم نقل بحكومة دليله - لا ضرر - على دليل الحكم الأوّلي من جهة عدم ثبوت نظره إلى مدلول الدليل الأوّلي .
كما قيل : هذا راجع إلى المنفي دون النفي ، أي راجع إلى الحكومة لا إلى عدمها .
خلاصة البحث :
إن الحكم الذي ينفى بقاعدة لا ضرر هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الضرر ، وإلّا كان الضرر مقتضيا لثبوت الحكم ورافعا ، وهو غير ممكن .