تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
قلت : أما الحكم بالصحة فلاشتمال غير الواجب على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء مهمة في حدّ نفسها وإن كانت دون تلك ، وإنما لم يؤمر بها للأمر بتلك الأكمل الأتم . وأما الحكم باستحقاق العقوبة فلأنه مع استيفاء هذه لا يمكن استيفاء تلك فيكون تفويت تلك عن تقصير بعد فرض إمكان التعلّم ، وبالتالي لا يمكن إعادة الصلاة صحيحة بعد فعل غير الواجب . إن قلت : على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب ، وما هو كذلك يكون حراما ، وحرمة العبادة توجب الفساد . قلت : ليس سببا لذلك ، غايته أنه مضاد ، وقد حقّقنا في محله أن الضدّ وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقّف أصلا . * * *