تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
فيما لا يتأتى منه قصد القربة : وذلك كحالة التردد مثلا كما أوضحنا . إلّا في الإتمام . . . : ذكر هذا إلى الأخير هو من باب الكلام يجرّ الكلام . صحة الصلاة : فاعل ( ورد ) . في الموضعين : وقد فكّكنا نحن الثاني وجعلناه موضعين . ولو كان عن تقصير : بيان للإطلاق . فما أمر بها . . . : الصواب : مما أمر بها . لولا الحكم . . . : أي لولا حكم الأصحاب بسقوط الإعادة فالمكلف تمكنه الإعادة فيما إذا فرضت سعة الوقت . مهمة في حدّ ذاتها : ولا بدّ من فرضها مضادة لمصلحة الواجب وإلّا وجبت الإعادة لتحصيلها . وأمّا الحكم باستحقاق العقوبة : هذا ردّ للشق الثاني ، وما قبله ردّ للشق الأوّل . فإنها بلا فائدة : المناسب : فلأنها بلا فائدة . ولذا لو أتى : أي ولأجل التضاد بين المصلحتين يصدق أن المكلف مقصّر لو أتى بالتمام بدل القصر حتّى مع فرض سعة الوقت . مع تمكّنه من التعلّم : وإلّا لم يكن مقصّرا . ولا من الجهر كذلك : أي صحيحة . لتفويت الواجب كذلك : يعني فعلا .

خلاصة البحث :

إن المكلّف لو أجرى البراءة عن السورة قبل الفحص عن وجوبها وصلّى بلا سورة وقعت صلاته فاسدة لأنه لم يقم دليل على إجزاء غير الواجب عن الواجب إلّا في مواضع ثلاثة .