فيما لا يتأتى منه قصد القربة : وذلك كحالة التردد مثلا كما أوضحنا .
إلّا في الإتمام . . . : ذكر هذا إلى الأخير هو من باب الكلام يجرّ الكلام .
صحة الصلاة : فاعل ( ورد ) .
في الموضعين : وقد فكّكنا نحن الثاني وجعلناه موضعين .
ولو كان عن تقصير : بيان للإطلاق .
فما أمر بها . . . : الصواب : مما أمر بها .
لولا الحكم . . . : أي لولا حكم الأصحاب بسقوط الإعادة فالمكلف تمكنه الإعادة فيما إذا فرضت سعة الوقت .
مهمة في حدّ ذاتها : ولا بدّ من فرضها مضادة لمصلحة الواجب وإلّا وجبت الإعادة لتحصيلها .
وأمّا الحكم باستحقاق العقوبة : هذا ردّ للشق الثاني ، وما قبله ردّ للشق الأوّل .
فإنها بلا فائدة : المناسب : فلأنها بلا فائدة .
ولذا لو أتى : أي ولأجل التضاد بين المصلحتين يصدق أن المكلف مقصّر لو أتى بالتمام بدل القصر حتّى مع فرض سعة الوقت .
مع تمكّنه من التعلّم : وإلّا لم يكن مقصّرا .
ولا من الجهر كذلك : أي صحيحة .
لتفويت الواجب كذلك : يعني فعلا .
خلاصة البحث :
إن المكلّف لو أجرى البراءة عن السورة قبل الفحص عن وجوبها وصلّى بلا سورة وقعت صلاته فاسدة لأنه لم يقم دليل على إجزاء غير الواجب عن الواجب إلّا في مواضع ثلاثة .