تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
وعلى هذا فقوله : بقوله تعالى متعلق بالمؤاخذة ، وقوله : هلّا تعلمت مقول لقوله تعالى . وكان المناسب إبدال فقرة قوله تعالى بفقرة النداء الإلهي . فافهم : قد تقدّم وجهه . ولا يخفى اعتبار الفحص . . . : هذا شروع في أصل التخيير وبيان اشتراطه بالفحص . ولا بأس بصرف . . . : هذا بيان لما أشرنا إليه تحت عنوان ما ذا يترتّب على إجراء البراءة قبل الفحص . وقوله : من التبعة إشارة إلى استحقاق العقاب ، وقوله : والأحكام إشارة إلى الصحة والفساد . إلّا أنها منتهية إلى الاختيار : أي اختيار ترك التعلّم . بل مجرّد تركهما : أي التعلّم والفحص . وقوله : وإن لم يكن مؤدّيا يعني ترك التعلّم والفحص . مع احتماله : أي التكليف واقعا ، إذ من دون الاحتمال لا يتحقّق التجري . وضمير بها يرجع إلى المخالفة .

خلاصة البحث :

بعد بطلان الوجهين السابقين لإثبات وجوب الفحص يكون الأجدر الاستدلال بما دلّ على وجوب التفقّه ، فتقيّد أخبار البراءة بما إذا تحقّق الفحص والتفقّه . وحكم العقل بالتخيير بين المحذورين كحكمه بالبراءة مشروط بما بعد الفحص . وتارك الفحص يستحقّ العقاب لو كان الحكم ثابتا واقعا بل مطلقا من باب حرمة التجري .