تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
قوله قدّس سرّه : « الرابع أنه إنما يجب عقلا . . . ، إلى قوله : المقام الثاني » . « 1 »

التنبيه الرابع : حكم الملاقي لبعض الأطراف :

هذا التنبيه يتعرّض إلى بيان حكم الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي ، فلو كان لدينا إناءان ، أحدهما رقم ( 1 ) ، وثانيهما رقم ( 2 ) ، وعلمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما ، ثمّ بعد ذلك نفترض أن إناء رقم ( 3 ) أصاب إناء رقم ( 1 ) فالإناء رقم ( 3 ) يصطلح عليه بالملاقي - بكسر القاف - لأحد أطراف العلم الإجمالي ، بينما إناء رقم ( 1 ) يصطلح عليه بالملاقى - بفتح القاف - وإناء رقم ( 2 ) يصطلح عليه بطرف الملاقى . والسؤال المطروح في هذا المجال : هل يجب الاجتناب عن الملاقي يعني رقم ( 3 ) أو لا ؟ وقد فصّل قدّس سرّه بين صور ثلاث هي : 1 - عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ، يعني رقم ( 3 ) وإنما يجب الاجتناب عن إناء رقم ( 1 ) وإناء رقم ( 2 ) . 2 - وجوب الاجتناب عن الملاقي ، يعني رقم ( 3 ) ، وهكذا عن طرف الملاقى ، يعني رقم ( 2 ) ، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقى ، يعني رقم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدرس 322 : ( 8 / جمادي الأوّل / 1427 ه ) .