وفي الثانية ذكر أنه في حالة الشكّ في طرو الموجب لرفع الفعلية يرجع إلى الإطلاق دون البراءة .
وفي الثالثة ذكر أن الضوابط التي ذكرت لتحديد الشبهة غير المحصورة لا تخلو من خلل .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
التنبيه الثالث : الشبهة المحصورة وغيرها :
قد عرفت أنه مع فعلية التكليف لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة أو لا ، نعم ربما توجب الكثرة في مورد عسر الموافقة القطعية أو نحوه مما لا يكون التكليف معه فعليّا ، وربما لا توجبه في مورد آخر ، كما أنه ربما يتحقّق ذلك مع قلة الأطراف أيضا ، ومعه فلا بدّ من ملاحظة ذلك الموجب هل هو ثابت أو لا يكون ثابتا إلّا مع كثرة الأطراف ، وملاحظة أنه مع أيّة مرتبة من الكثرة يثبت .
ولو شكّ في عروض الموجب فالمتّبع إطلاق الدليل لو كان وإلّا فالبراءة .
ثمّ إن ما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف .
* * *