تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
يثبت التنجّز حتّى ولو كانت الشبهة محصورة ، وإن فرض عدم تحقّقه كان التكليف فعليّا ، ومن ثمّ يثبت التنجّز حتّى لو كانت الشبهة غير محصورة . هذه قضايا أو نقاط ثلاث تعرّض إليها هذا التنبيه .

توضيح المتن :

إنه قد عرفت : أي في المقام الأوّل بقوله : ثمّ إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال . . . باجتناب كلها أو ارتكابه : الأوّل في الشبهة التحريمية ، والثاني في الشبهة الوجوبية . أو غيرهما : أي غير العسر والضرر ، يعني كالحرج أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء . وليس بموجبة . . . : المناسب : وليست بموجبة ، وهو عدل لقوله : نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد . كما أن نفسها : يعني الأطراف . ويحتمل الموافقة القطعية . وقوله : موجبة لذلك يعني للعسر ، وقوله : ذلك الموجب يعني العسر مثلا . ولو شكّ في عروض . . . : هذا إشارة إلى القضية الثانية . وما قيل في ضبط . . . : هذا إشارة إلى القضية الثالثة . وقوله : الجزاف يعني الانحراف عن الصواب .

خلاصة البحث :

اشتمل التنبيه المذكور على بيان ثلاث قضايا ، ففي الأولى ذكر أن المدار في التنجيز ليس على كون الشبهة محصورة ، بل على فعليّة التكليف ، نعم ربما تلازم كثرة الأطراف العسر الموجب لعدم الفعلية .