يثبت التنجّز حتّى ولو كانت الشبهة محصورة ، وإن فرض عدم تحقّقه كان التكليف فعليّا ، ومن ثمّ يثبت التنجّز حتّى لو كانت الشبهة غير محصورة .
هذه قضايا أو نقاط ثلاث تعرّض إليها هذا التنبيه .
توضيح المتن :
إنه قد عرفت : أي في المقام الأوّل بقوله : ثمّ إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال . . .
باجتناب كلها أو ارتكابه : الأوّل في الشبهة التحريمية ، والثاني في الشبهة الوجوبية .
أو غيرهما : أي غير العسر والضرر ، يعني كالحرج أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء .
وليس بموجبة . . . : المناسب : وليست بموجبة ، وهو عدل لقوله : نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد .
كما أن نفسها : يعني الأطراف . ويحتمل الموافقة القطعية . وقوله :
موجبة لذلك يعني للعسر ، وقوله : ذلك الموجب يعني العسر مثلا .
ولو شكّ في عروض . . . : هذا إشارة إلى القضية الثانية .
وما قيل في ضبط . . . : هذا إشارة إلى القضية الثالثة . وقوله : الجزاف يعني الانحراف عن الصواب .
خلاصة البحث :
اشتمل التنبيه المذكور على بيان ثلاث قضايا ، ففي الأولى ذكر أن المدار في التنجيز ليس على كون الشبهة محصورة ، بل على فعليّة التكليف ، نعم ربما تلازم كثرة الأطراف العسر الموجب لعدم الفعلية .