تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

توضيح المتن :

لو كان إلى واحد معيّن : كما ذهب إليه الشيخ الأعظم . ضرورة أنه مطلقا : أي ولو كان إلى غير معيّن . وهو ينافي العلم بحرمة . . . : أي سوف يزول العلم بحرمة المعلوم بالإجمال ويتحوّل إلى شكّ بدوي . وقوله : بينها يعني بين الأطراف . الاضطرار كذلك : يعني إلى معيّن أو إلى غير معيّن . كان محدودا : أي مشروطا . ليس كفقد : المناسب : ليس إلّا كفقد . . . ليس من حدود التكليف به : أي ليس عدمه من حدود . . . وضمير به يرجع إلى المكلف به . إلّا بعدم عروضه : أي عدم عروض الاضطرار .

خلاصة البحث :

إن الشيخ الأعظم فصّل بين ما إذا كان الاضطرار إلى معيّن وقبل طرو العلم الإجمالي فلا يجب الاجتناب عن الآخر وبين غير ذلك فيجب الاجتناب عن الآخر .
هامش
- ولك أن تقول بعبارة أخرى : إنه بطرو الاضطرار بعد العلم الإجمالي يبقى العلم الإجمالي ، غايته يعلم بثبوت حرمة إما في هذا الإناء غير المضطر إليه - تعيينا أو بالاختيار - إلى الأبد ، وإما في ذلك الإناء إلى حين الاضطرار فالحرمة يدور أمرها بين طرفين ، أحدهما طويل والآخر قصير ، ويكون ذلك نظير من علم بوجوب دعاء مردد بين دعاءين : أحدهما طويل والآخر قصير فكما يتنجّز كلاهما كذلك في المقام يتنجّز ترك كلا الطرفين ، فإن المنجزيّة هي من آثار العلم ، وهو باق .