توضيح المتن :
لو كان إلى واحد معيّن : كما ذهب إليه الشيخ الأعظم .
ضرورة أنه مطلقا : أي ولو كان إلى غير معيّن .
وهو ينافي العلم بحرمة . . . : أي سوف يزول العلم بحرمة المعلوم بالإجمال ويتحوّل إلى شكّ بدوي . وقوله : بينها يعني بين الأطراف .
الاضطرار كذلك : يعني إلى معيّن أو إلى غير معيّن .
كان محدودا : أي مشروطا .
ليس كفقد : المناسب : ليس إلّا كفقد . . .
ليس من حدود التكليف به : أي ليس عدمه من حدود . . .
وضمير به يرجع إلى المكلف به .
إلّا بعدم عروضه : أي عدم عروض الاضطرار .
خلاصة البحث :
إن الشيخ الأعظم فصّل بين ما إذا كان الاضطرار إلى معيّن وقبل طرو العلم الإجمالي فلا يجب الاجتناب عن الآخر وبين غير ذلك فيجب الاجتناب عن الآخر .
هامش
- ولك أن تقول بعبارة أخرى : إنه بطرو الاضطرار بعد العلم الإجمالي يبقى العلم الإجمالي ، غايته يعلم بثبوت حرمة إما في هذا الإناء غير المضطر إليه - تعيينا أو بالاختيار - إلى الأبد ، وإما في ذلك الإناء إلى حين الاضطرار فالحرمة يدور أمرها بين طرفين ، أحدهما طويل والآخر قصير ، ويكون ذلك نظير من علم بوجوب دعاء مردد بين دعاءين : أحدهما طويل والآخر قصير فكما يتنجّز كلاهما كذلك في المقام يتنجّز ترك كلا الطرفين ، فإن المنجزيّة هي من آثار العلم ، وهو باق .