تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
قوله قدّس سرّه : « واحتج للقول بوجوب الاحتياط . . . ، إلى قوله : وأما العقل . . . » . « 1 »

الأدلة على وجوب الاحتياط :

تعرّضنا فيما سبق إلى الأدلة على كون الأصل في الشبهات هو البراءة ، وقلنا قد يستدلّ على ذلك بالأدلة الأربعة ، وقد اتّضح أنه لا يمكن الاستدلال من الكتاب الكريم ولا من الإجماع ، وإنما يمكن ببعض الروايات وبحكم العقل . وهذا يعني أن الدليل على أصل البراءة هو مثل حديث رفع ما لا يعلمون وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان . هذا ما يمكن الاستدلال به على أصل البراءة . أما ما قد يستدل به على أن الأصل هو الاحتياط فالأدلة الثلاثة ، أعني الكتاب الكريم ، والسنّة الشريفة ، وحكم العقل ، وأما الإجماع فلا وجه للاستدلال به بعد مخالفة الأصوليين وذهابهم إلى البراءة .

الكتاب الكريم :

أما الكتاب الكريم فقد يستدل بالطوائف الثلاث التالية : 1 - ما دلّ على النهي عن القول بغير علم . 2 - ما دلّ على حرمة اهلاك النفس . 3 - ما دلّ على وجوب التقوى أو حقّ التقوى .
هامش
( 1 ) الدرس 303 و 304 : ( 11 و 12 / ربيع الثاني / 1427 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 376 | الشيخ محمد باقر الإيرواني