تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح : أي بحكم العقل . وقوله : ملاك حكمه بهما يعني حكم العقل بالحسن والقبح . بل يكون التزامه بدفع الضرر : المناسب : بل يكون التزامه بلزوم دفع الضرر . بما هو كذلك : أي بما هو مظنون ومحتمل ، وقد فسّره بقوله : ولو لم يستقل ، أي حتّى لو لم يستقل بالتحسين والتقبيح . مثل الالتزام . . . : خبر يكون ، أي بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون مثل التزامه بفعل الشيء الحسن بناء على استقلال العقل بالحكم بالحسن والقبح . ولذا أطبق العقلاء عليه : أي بما فيهم الأشاعرة رغم اختلافهم في استقلال العقل بالحسن والقبح . أما العقوبة : يعني إذا كانت هي المرادة من الضرر . والعقوبة بنفسها : يعني بل استحقاقها . ومجرد الظن . . . : أي ومن المعلوم أن مجرد الظن بالتكليف بدون دليل على حجيته لا يوجب تنجّز التكليف به كي تكون مخالفة ذلك التكليف عصيانا . ودعوى استقلاله : أي ونضم إلى ذلك كبرى أخرى ، وهي لزوم دفع الضرر المحتمل المعبّر عنه بالمشكوك .

خلاصة البحث :

استدل على حجية مطلق الظن بأدلة أربعة ، أوّلها : أن الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر في المخالفة ، ودفع الضرر المظنون أمر لازم عقلا .