تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولكن دون إثباته . . . : أي دون إثبات التواطؤ على الحجية في الجملة ، أي إن خرط القتاد أسهل وأقرب من إثبات تحقّق التواطؤ في الجملة . ثانيها : دعوى اتفاق : التعبير بسيرة المتشرعة أوضح واخصر . فيرجع إلى ثالث الوجوه : هذا شروع في الصيغة الثالثة أو الوجه الثالث ، وهو الإجماع بمعنى سيرة العقلاء .

خلاصة البحث :

ما تقدّم كان استدلالا بالكتاب الكريم ، وأما الأخبار فقد استدل بها بعد دعوى تواترها الإجمالي ، وبعد ثبوت حجية الأخص ينطلق منه إلى حجية الأوسع . وأما الإجماع فله ثلاث صيغ : إحداها دعوى الإجماع المحصّل أو المنقول ، ولكن بعد اختلاف الخصوصيات يشكل تحصيل الإجماع . وثانيها الإجماع بمعنى سيرة المتشرّعة ، وهي مردودة بوجهين . وثالثها الإجماع بمعنى سيرة العقلاء ، وهي تحتاج إلى إثبات الامضاء من خلال عدم الردع ، وربّما يدّعى تحقّق الردع من خلال النصوص الناهية عن الظن .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

فصل : استدل بالأخبار على حجية أخبار الآحاد . وقد يستشكل بأنها وإن كانت طوائف كثيرة - كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها - إلّا أنها آحاد ، وهي غير متّفقة على لفظ ولا على معنى لتكون متواترة لفظا أو معنى .