تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ويندفع بأنها متواترة إجمالا للعلم بصدور بعضها منهم عليهم السّلام . ومقتضى ذلك حجية أخصّها مضمونا ، وتثبت حجية الأعم إذا كان فيها ما يكون واجدا للخصوصية وقد دلّ على حجيته ، فافهم . فصل : استدل على حجية الخبر بالإجماع من وجوه : 1 - دعوى الإجماع من تتبّع الفتاوى على الحجية ومن تتبّع الإجماعات المنقولة عليها . ولكن هذه الدعوى لا تخلو من مجازفة لاختلاف الفتاوى والإجماعات المنقولة في الخصوصيات المعتبرة منها ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه السّلام ، اللهم إلّا أن يدّعى اتفاقها على الحجية في الجملة والاختلاف هو في الخصوصيات ، ولكن دون إثباتها خرط القتاد . 2 - دعوى سيرة المتشرعة على العمل بالخبر ، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها . وفيه : مضافا إلى ما يرد على الوجه الأوّل احتمال أن تكون سيرتهم بما هم عقلاء فيرجع الوجه المذكور إلى الثالث ، وهو : 3 - دعوى انعقاد سيرة العقلاء ، وحيث لم يردع عنها ، وإلّا شاع ، فيثبت إمضاؤها . إن قلت : يكفي في الردع النصوص الناهية عن اتّباع غير العلم . * * *