تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ونتيجة هذا : إن الشهرة الفتوائية لا دليل على حجيتها .

توضيح المتن :

لاحتمال صدق الكل : أي كلا النقلين للإجماع . لثبوت الخلاف فيها : أي في الفتاوى . كذلك إلّا مجملا : لا معنى للجمع بين كذلك وقوله : إلّا مجملا ، بل المناسب الاقتصار على أحدهما . فافهم : قد تقدّم بيان وجه الأمر بالفهم . قطع المنقول إليه بما أخبر به : وهو قضية الغدير . وقوله : لو علم به ، أي بذلك المقدار . يثبت به كل مقدار . . . : لا داعي إلى هذا التعقيد ، والمقصود يثبت به المقدار الذي يدل عليه اللفظ ويكون كما إذا نقل تفصيلا في الحجية بلحاظ ذلك المقدار فقط . ولو عند المخبّر : تفسير لقوله : في الجملة . على ما بحدّ التواتر من المقدار : المناسب : على المقدار الذي هو بحدّ التواتر . باعتباره بالخصوص : أي من باب الظن الخاص . تنقيح ذلك : أي إثبات ذلك .

خلاصة البحث :

إذا تعارض نقلا الإجماع سقطا عن الحجية بلحاظ المسبّب ، وأما بلحاظ السبب فلا تعارض بينهما ولكن يثبت بذلك السبب لفرض وجود الخلاف .