تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ونقل التواتر بخبر الواحد حجة في ثبوت المسبّب إذا كان الإخبار عن مقدار يوجب القطع ، وأما بلحاظ السبب فيثبت به المقدار الذي يدل عليه اللفظ . والشهرة الفتوائية ليست حجة لضعف الدليلين على حجيتها .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

2 - إذا تعارضت الإجماعات المنقولة تساقطت عن الاعتبار بلحاظ المسبّب ، وأما بلحاظ السبب فلا تعارض ، لاحتمال صدق الجميع ، ولكن النقل المذكور لا يصلح لإثبات السبب ولا جزءه لفرض وجود الخلاف . نعم إذا كان في أحد النقلين خصوصية توجب القطع برأي الإمام عليه السّلام أخذ بما اشتمل عليها إلّا أن إمكان الاطلاع على ذلك بعيد لكون النقل بنحو الإجمال فافهم . 3 - اتّضح مما مرّ في نقل الإجماع حال نقل التواتر وأنه من حيث المسبّب لا بدّ في اعتباره من كون الإخبار إخبارا عن مقدار يوجب القطع ، وأما من حيث السبب فيثبت المقدار الذي يدل عليه اللفظ ، وربما يكون ذلك دون حدّ التواتر فيلزم ضمّ مقدار آخر من الإخبار إليه إلّا في الأثر الذي يكون ثابتا للمتواتر في الجملة - أي ولو عند المخبر - فيلزم ترتيبه ولو لم يكن المقدار بحدّ التواتر . الشهرة الفتوائية : فصل : قيل باعتبار الشهرة الفتوائية بالخصوص . وفيه : أنه لا دليل على ذلك .