مانع عن إجراء الأصول الحكمية : يعني في الشبهة الحكمية .
أو الموضوعية : يعني في الشبهة الموضوعية .
في أطراف العلم : كان من الأوضح التعبير هكذا : في أطراف العلم الإجمالي الدائر بين المحذورين .
لو كانت جارية مع قطع النظر عنه : أي ولكنه يمكن أن يقال : هي لا تجري من جهة مانع آخر ، أعني المانع الثاني والثالث الذين سوف يذكران فيما بعد .
ثمّ إن ضمير عنه يرجع إلى لزوم الالتزام ، أي إنه لو لم يكن هناك مانع من غير جهة لزوم الالتزام ، فمن جهة لزوم الالتزام لا مانع من جريان الأصول لأننا لا نقول بلزوم الالتزام .
كما لا يدفع بها : هذا شروع في الرد على الشيخ الأعظم ، أي إنه بالأصول لا يمكن دفع محذور عدم الالتزام بالحكم .
بل الالتزام بخلافه : فإن إجراء الأصول لا ينتج فقط عدم الالتزام بالوجوب والحرمة بل ينتج الالتزام بالحكم المغاير ، أعني الإباحة .
لو قيل بالمحذور فيه : أي في عدم الالتزام .
والمراد من ( حينئذ ) حين دوران الأمر بين المحذورين .
وقوله : أيضا يعني كما أن المحذور لازم في صورة العلم التفصيلي ، أي لو قلنا بوجود المحذور في عدم الالتزام بالحكم عند الدوران بين المحذورين كما يقال بلزوم المحذور في حالة العلم التفصيلي .
وكان الأجدر حذف كلمة حينئذ وأيضا ، فإن ذكرهما لا يزيد العبارة إلّا تعقيدا وإبهاما .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 626
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٢٦