تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
يتركّب من جزءين : القطع والواقع ، فليس القطع جزء والواقع جزء ثانيا ، بل تمام الموضوع هو القطع . هذا نحو من أنحاء القطع الموضوعي . وأخرى يفترض أخذ القطع بنحو جزء الموضوع ، ويكون الجزء الثاني هو الواقع . وهذا معناه أن المأخوذ في الموضوع هو القطع المصيب للواقع لا القطع وإن كان مخطئا . إذن موضوع الحكم في الحالة الأولى شيء واحد ، وهو القطع لا غير ، بينما في الحالة الثانية هو شيئان : القطع + الواقع . ثمّ إنه بعد اتضاح هذا نقول : إن القطع تارة يكون مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتيّة ، وأخرى يكون مأخوذا بنحو الطريقية ، لأن القطع يشتمل على خصوصيات متعدّدة نشير إلى اثنتين منها : 1 - كونه صفة نفسانية كسائر الصفات النفسية ، فكما أن الظن والشكّ والخوف والشجاعة و . . . هي صفات نفسية كذلك القطع هو صفة نفسانية يشعر معها القاطع بعدم التحيّر والتذبذب ، وربما يصح التعبير عنها بصفة الجزم بنحو ( 100 % ) . 2 - كونه كاشفا وطريقا إلى الواقع بحيث يرى الشخص من خلاله الواقع وكأنّه أمامه ، ومن هنا قيل : العلم نور في نفسه ونور لغيره ، فهو نور في حدّ نفسه ونور يرى به الواقع . وبتجلي هاتين الخصوصيتين نقول : إن القطع المأخوذ في موضوع الحكم تارة يكون مأخوذا بنحو الطريقية وقطع النظر عن جنبة كونه صفة نفسانية ، وأخرى يكون مأخوذا فيه بنحو الصفتية - ولكن إما بما