تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
قوله قدّس سرّه : « فصل : إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيين . . . ، إلى قوله : تنبيه لا فرق فيما ذكر . . . » . « 1 »

متى يلزم التقييد ؟

إذا ورد مطلق ومقيّد فتارة يفترض اختلافهما في الإيجاب والسلب ، وأخرى يفترض اتفاقهما . مثال الأوّل : أعتق رقبة ، ولا تعتق الرقبة الكافرة . ومثال الثاني : أعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة . ولا إشكال في الأوّل في لزوم الجمع بالتقييد فيحكم بالاكتفاء بعتق الرقبة بشرط أن تكون مؤمنة ، بخلاف الكافرة فإنه لا يكتفى بعتقها . والكلام وقع في الثاني ، فقيل بلزوم التقييد فيحكم بعدم الاكتفاء بعتق الكافرة . واستدل على ذلك بأن التقييد نحو جمع بين الدليلين ، وهو مهما أمكن أولى من طرح أحدهما . وردّ الاستدلال المذكور بأن الجمع بين الدليلين كما يمكن من خلال التقييد يمكن أيضا من خلال حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب ، أي يلزم عتق رقبة ، ويستحب أن تكون مؤمنة ، ومن الواضح أن الحمل على الاستحباب نحو جمع بين الدليلين أيضا .
هامش
( 1 ) الدرس 240 : ( 27 / شوال / 1426 ه ) ؛ الدرس 241 : ( 14 / ذي القعدة / 1426 ه ) .