تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
ناحية تقصير الصلاة عند تحقّق السفر ولكن رغم هذا يجوز التمسك به من ناحية الصوم أيضا للملازمة الشرعية بين قصر الصلاة والصوم . ومثال الثالث : ما إذا قيل : لا بأس بالصلاة في جلد الميتة ، فإنه في مقام البيان من ناحية نفس الجلد وليس في مقام البيان من ناحية بعض أجزاء الميتة الملتصقة بالجلد عادة ، ولكن لأجل الملازمة العادية يمكن إثبات عدم مانعية تلك الأجزاء الملتصقة أيضا من ناحية الملازمة العادية .

توضيح المتن :

مجرد بيان ذلك : أي تمام المراد . لتكون حجة : المناسب : ليكون حجة . فلا يكون الظفر . . . : أي ويترتّب على هذا . ولو كان مخالفا : المناسب : فلا يكون الظفر بالمقيّد المخالف كاشفا . . . وأنسب من ذلك : فلا يكون الظفر بالمقيّد كاشفا . . . فإن التقييد يتحقّق بالمقيّد المخالف دون الموافق . وصحة التمسك به . . . : عطف على إطلاقه ، أي ولذا لا ينثلم به صحة التمسك به . ولا يخفى أن نسبة الثلم إلى الصحة قد يكون ركيكا . فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها . . . : أي فيما إذا لم تكن قرينة على التقييد . يتمسكون بها : أي بالمطلقات . مع عدم إحراز كون مطلقها : بكسر اللام ، أي إنه اسم فاعل . وبعد كونه . . . : بضم الباء وسكون العين . والغفلة عن وجهه : أي مع الغفلة عن وجهه .