تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
بينما الإنسان العادي غير الطبيب قد يقول لغيره : لا بدّ لك من استعمال الدواء وهو لا يعلم بالخصوصيات التي لا بدّ من مراعاتها ، والأوّل إجمال من الطبيب والثاني إهمال من الإنسان غير الطبيب . فإنه غير مؤثر . . . : أي لا يمنع وجوده من انعقاد الإطلاق ، وإذا لم يقصده المتكلم وقصد المقيّد واقعا كان مخلّا بغرضه . كما هو الفرض : أي إن الفرض كونه في مقام البيان . فإنه فيما تحققت : أي إذا تحققت هذه المقدمات الثلاث يلزم أن يكون مراد المتكلم واقعا هو الإطلاق وإلّا كان مخلّا ببيان غرضه ، وبدون تماميتها لا يكون مخلّا بغرضه . فإن الغرض . . . : أي فإن اللازم في حقّ المتكلم هو أن . . . كي أخل : المناسب : كي يلزم الإخلال ببيانه . فافهم : تقدّم أن الشيخ المصنف نفسه قد أوضحه .

خلاصة البحث :

إن عنوان المطلق أو الإطلاق يصحّ إطلاقه على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني . نعم بناء على رأي المشهور قبل السلطان لا يصحّ ذلك . والمطلق بالمعنى المعروف قبل السلطان لا يمكن تقييده إلّا بالتجريد فتلزم المجازية بخلافه على المعنى المعروف بعده فإنه يصح تقييده بلا لزوم المجازية . ثمّ إنه بناء على الرأي المشهور قبل السلطان لا يحتاج انعقاد الإطلاق إلى مقدمات الحكمة بينما على الرأي الآخر يحتاج إليها ، وهي ثلاث .