بينما الإنسان العادي غير الطبيب قد يقول لغيره : لا بدّ لك من استعمال الدواء وهو لا يعلم بالخصوصيات التي لا بدّ من مراعاتها ، والأوّل إجمال من الطبيب والثاني إهمال من الإنسان غير الطبيب .
فإنه غير مؤثر . . . : أي لا يمنع وجوده من انعقاد الإطلاق ، وإذا لم يقصده المتكلم وقصد المقيّد واقعا كان مخلّا بغرضه .
كما هو الفرض : أي إن الفرض كونه في مقام البيان .
فإنه فيما تحققت : أي إذا تحققت هذه المقدمات الثلاث يلزم أن يكون مراد المتكلم واقعا هو الإطلاق وإلّا كان مخلّا ببيان غرضه ، وبدون تماميتها لا يكون مخلّا بغرضه .
فإن الغرض . . . : أي فإن اللازم في حقّ المتكلم هو أن . . .
كي أخل : المناسب : كي يلزم الإخلال ببيانه .
فافهم : تقدّم أن الشيخ المصنف نفسه قد أوضحه .
خلاصة البحث :
إن عنوان المطلق أو الإطلاق يصحّ إطلاقه على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني . نعم بناء على رأي المشهور قبل السلطان لا يصحّ ذلك .
والمطلق بالمعنى المعروف قبل السلطان لا يمكن تقييده إلّا بالتجريد فتلزم المجازية بخلافه على المعنى المعروف بعده فإنه يصح تقييده بلا لزوم المجازية .
ثمّ إنه بناء على الرأي المشهور قبل السلطان لا يحتاج انعقاد الإطلاق إلى مقدمات الحكمة بينما على الرأي الآخر يحتاج إليها ، وهي ثلاث .