3 - انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ولا يضرّ وجوده بلحاظ الخارج .
ولو تمت يتعيّن إرادة الإطلاق وإلّا يلزم الإخلال بالغرض حيث إنه لم ينبّه وهو بصدد البيان ، وإذا لم تتم فلا يلزم الإخلال ، إذ مع انتفاء الأولى يكون في مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانية يكون البيان بواسطة القرينة ، ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده ، فإن اللازم أن يكون بصدد بيان تمامه وقد بيّنه لا بصدد أنه تمامه كي يلزم الإخلال ببيانه فافهم .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 494
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٩٤