تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
في مقام الإهمال أو أنه استند إلى القرينة أو أنه اعتمد على القدر المتيقن في بيان تمام مراده ، وعلى التقادير الثلاثة لا يلزم الإخلال بالغرض .

توضيح المتن :

إذا عرفت ذلك : أي المعنى الموضوع له في الأقسام الأربعة المتقدّمة . ثمّ إن كلمة إطلاق هي بمعنى استعمال . وضمير عندهم يرجع إلى الأصوليين . نعم لو صحّ ما نسب . . . : هذا استدراك من حكمه المتقدّم بصحّة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني . والمقصود من المشهور هو المشهور قبل سلطان العلماء . ما أريد منه . . . : وهو اسم الجنس حيث إنه يراد منه الجنس ، والنكرة بالمعنى الثاني حيث إنه يراد منها الحصة . ثمّ إنه لا يخفى ما في العبارة من التطويل ، والمناسب : نعم لو صحّ ما نسب إلى المشهور من كون المطلق موضوعا لما قيّد بالإرسال لم يصح إطلاقه عليهما . ولا يخفى أن المطلق . . . : هذا إشارة إلى مطلب آخر ولا يرتبط بالسابق ، وقد أوضحنا ذلك أثناء شرح المطلب . ثمّ إن قوله : بهذا المعنى يعني بما قيّد بالإرسال . وهذا بخلافه بالمعنيين : أي بمعنى الجنس والحصة فإنهما قابلان للتقييد لعدم انثلامهما بسببه . ثمّ إن المناسب أن يعبّر هكذا : وهذا بخلافه على التفسير الآخر فإنه - المطلق - قابل له لعدم تحقّق انثلام بسببه .