تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وعليه لا يستلزم . . . : أي بناء على معنى اسم الجنس والنكرة ، وهو الطبيعة . ثمّ إن هذا إشارة إلى عدم لزوم المجاز من التقييد بناء على الرأي المتأخر ولزومه على الرأي المتقدّم . إرادة معنى لفظه : وهو الطبيعة . وقوله : بذلك المعنى ، أي بالمعنى المشهور قبل سلطان العلماء . ووجه المجازية لزوم الغاء قيد الإرسال والعموم . نعم لو أريد . . . : أي نعم لو أريد من نفس لفظ المطلق - كلفظ رقبة - المعنى المقيّد يلزم المجاز . وقوله : مطلقا يعني على كلا الرأيين . كسائر الطوارئ : المناسب : كالتقييد يكون . . . فإن الطوارئ ليست متعدّدة بل هي منحصرة بالتقييد . وهي تتوقف : أي قرينة الحكمة . الإهمال أو الإجمال : ربما يكون الفرق بين الإهمال والإجمال هو أنه في الثاني يتعلّق الغرض بإجمال المطلب وإبهامه على الشخص السامع بينما في الأوّل لا غرض للمتكلم في إبهام الأمر على السامع وإنما هو بالفعل في مقام بيان أصل وجوب الصلاة مثلا ، وأما أجزاؤها فليس هو في مقام بيانها كما أنه لا غرض له في إجمالها وإبهامها . وربما يفرّق بينهما بأنه في الإجمال يفترض أن المتكلم عالم بالخصوصيات ولكنه الآن ليس في مقام بيانها بينما في الإهمال لا يكون عالما بالخصوصيات ، ففي كلتا الحالتين يكون المتكلم في مقام بيان ثبوت الحكم للطبيعة ولكنه في إحداهما يفترض العلم بالخصوصيات وفي الأخرى لا علم بها ، فالطبيب مثلا قد يأمر المريض ويقول له : لا بدّ لك من استعمال الدواء وهو يعلم بالخصوصيات التي لا بدّ من مراعاتها
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 491 | الشيخ محمد باقر الإيرواني