عن اعتبارها بالخصوص : أي من باب الظن الخاص ، وهذا ردّ على القمي .
ثمّ إنه كان المناسب الصاق كلمة ( للمشافه وغيره ) بكلمة ( بالخصوص ) ، أي هكذا : بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص للمشافه وغيره .
في الجملة : أي إما مطلقا أو بعد الفحص . وكان من المناسب حذفها ، فإنها تكرار ممل .
من باب الظن النوعي : هذا ردّ على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة .
ما لم يعلم بتخصيصه : هذا رد على الوجه الثالث .
وعليه فلا مجال : أي بعد هذه الفروض الثلاثة لا يعود مجال للوجوه الثلاثة التي استدل بها على لزوم الفحص .
فالتحقيق . . . : أي بعد اتضاح أن محل الكلام خاص بما إذا تمت الفروض الثلاثة نقول : ينبغي التفصيل بين نحوين من المتكلم .
كيف وقد ادعي . . . : أي وكيف لا يكون لنا على الأقل شكّ . . .
فضلا عن نفي الخلاف عنه : قد أوضحنا أن نفي الخلاف أقل مرتبة ومكانة من الإجماع ، ولذلك صحّ التعبير بكلمة فضلا عن نفي الخلاف .
وهو كاف : أي الشكّ في انعقاد السيرة .
وأما إذا لم يكن العام كذلك . . . : ذكرنا أن هذا لا داعي إلى ذكره .
وقد ظهر لك بذلك . . . : هذا إشارة إلى جواب السؤال الثاني .
عن المعرضية له : أي لطرو المخصّص .
اللازم منه : أي من الفحص . والمناسب حذف كلمة منه لعدم الحاجة إليها .
رعايتها : خبر قوله : ( إن مقداره اللازم منه . . . ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٦٧