تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
بين الفحص هاهنا : أي في باب الأصول اللفظية . والمؤاخذة عليها : أي على المخالفة . والنقل . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه بلسان إن قلت قلت . فافهم : تقدّم وجه الأمر بالفهم .

خلاصة البحث :

يجب الفحص عن المخصّص إذا أريد العمل بظهور العام فيما إذا كان المتكلم قد جرت عادته على عدم ذكر المخصّصات مقرونة بالعام ، لأن السيرة لم تنعقد على العمل في حقّ المتكلم المذكور إلّا بعد الفحص واليأس . والوجوه الثلاثة المستدل بها على لزوم الفحص خارجة عن محل الكلام . والفحص إنما يلزم لو كنّا نحتمل القرينة المنفصلة دون المتصلة . والبحث عن وجود المخصّص بحث عن المزاحم لمقتضي الحجية وليس بحثا عن تحقّق أصل المقتضي بخلافه في الأصول العملية .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

العمل بالعام قبل الفحص : هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص ؟ فيه خلاف ، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعي الإجماع عليه . والتحقيق عدم الجواز إذا كان في معرض التخصيص - كما في عمومات الكتاب والسنّة - للقطع باستقرار سيرة العقلاء على ذلك ، ولا أقل من الشكّ ، كيف وقد ادعي الإجماع على عدم الجواز فضلا عن نفي الخلاف ، وهو كاف في عدم الجواز .