تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وربما بما زاد عليه إلّا أن ذلك ليس من باب المفهوم بل من باب عدم تحقّق العنوان الذي انصبّ عليه الحكم في الدليل . وعرّف العام بتعاريف لم تسلم من الإشكال ، لكن لا وجه للإشكال عليها بعد ما كانت تعاريف لفظية ، والدليل على كونها تعاريف لفظية وجهان .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

مفهوم اللقب والعدد : لا دلالة للقب ولا للعدد على انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما ، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم . ثمّ إن مقتضى التقييد بالعدد عدم جواز الاكتفاء بما دونه لأنه ليس ذاك العدد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التحديد به بالإضافة إلى كلا الطرفين . نعم لو كان التحديد به بلحاظ طرفه الأقل جازت الزيادة بل ربما كانت فيها فضيلة . وعلى أي حال عدم الاجتزاء بالناقص أو الزائد ليس من جهة المفهوم بل لعدم تحقّق العدد المطلوب في المنطوق . المقصد الرابع : مبحث العام والخاص : تعريف العام : عرّف العام بتعاريف أشكل عليه بعدم الاطّراد تارة وبعدم الانعكاس أخرى لكن ذلك غير لائق بعد ما كانت تعاريف لفظية تقع في جواب ما الشارحة لا ما الحقيقية ، كيف والمعنى المركوز له في الذهن أوضح من التعريف مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى