تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

توضيح المتن :

وانتفاء سنخ الحكم : عطف تفسير على المفهوم . وكيف كان . . . : أي سواء لم يجتزأ بالأكثر أم لا فليس عدم الاجتزاء بغير العدد المحدّد - سواء أكان هو الأقل أم الأكثر - من جهة المفهوم بل لأجل عدم تحقّق عنوان العدد الخاص المطلوب في الدليل . والانعكاس أخرى : أي وبعدم الانعكاس أخرى . السؤال عنه : أي عن العام . مفهوما ومصداقا : أي هو أوضح من حيث المفهوم ومن حيث المصداق . أما أنه أوضح من حيث المفهوم فواضح ، وأما أنه أوضح من حيث المصداق فلأن مصاديق العام واضحة لنا بشكل جلي . على فرد : مثل كل عين في المثال المتقدم . وعدم صدقه : أي على فرد آخر ، مثل كلمة عشرة . فالظاهر أن الغرض من تعريفه : ما سبق كان إشارة إلى الوجه الأوّل ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني ، والمناسب صياغة العبارة هكذا : على أن الظاهر أن الغرض . . . بعد وضوح ما هو محل الكلام . . . : أي إن من الواضح أن محل الكلام هو أفراد العام - مثل كل عالم ، وكل رجل ، وهكذا - حيث إن الأحكام التي يراد بيانها في علم الأصول ثابتة لها وإلّا فمفهوم العام ليس موضوعا لتلك الأحكام ، وإنما الموضوع هو تلك الأفراد .

خلاصة البحث :

لا مفهوم للقب ولا للعدد عرفا ، نعم لا يكتفى بما دون العدد ،