پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
والطبيعي ، « 1 » إذ التقدير آنذاك : إن طبيعي العالم متحد مع زيد ، ومثله يفيد الحصر أيضا ، إذ لا فرق بين اتحاد جميع أفراد العالم مع زيد وبين اتحاد الطبيعي مع زيد . 3 - أن يثبت أن الحمل أوّلي ذاتي وليس شائعا صناعيا ، وهنا يثبت الحصر أيضا ، لأن التقدير آنذاك : إن مفهوم هذا عين مفهوم ذاك ، ولازم ذلك الحصر . ثمّ ذكر قدّس سرّه بعد ذلك أنه بما ذكرناه من التحقيق سوف تعرف الخلل الذي حصل في كلمات كثير من الأعلام ولا نطيل بذكر ذلك .

توضيح المتن :

عند أهل العرف والمحاورة : بهذا التقييد يقصد دفع إشكال الشيخ الأعظم . ودعوى أن الانصاف : هذا مبتدأ ، وخبره ( غير مسموعة ) . والمدّعي هو الشيخ الأعظم . إلّا فيما اقتضاه المقام : أي إلّا إذا اقتضت القرينة الخاصة في مقام ما الحصر . وماهية كذلك : أي بالحمل الأوّلي . وحصرها عليه : المناسب : وحصرها به . أو أن مدخوله : المناسب : مدخولها ، أي مدخول اللام . مدخوله على محموله : المناسب بمحموله ، أي لا يفيد حصر مدخول اللام - وهو العالم - بالمحمول ، وهو زيد .
پاورقی
( 1 ) الفرق بين الحالة الأولى والثانية هو الفرق بين العموم والإطلاق ، فالأفراد ملحوظة في الحالة الأولى بخلافه في الحالة الثانية فإن الملحوظ هو الطبيعي دون الأفراد .