والتحقيق أنه لا يفيده إلّا إذا دلت عليه القرينة الخاصة لأن الأصل في اللام أن تكون جنسية كما أن الأصل في الحمل هو الشائع الصناعي دون الأوّلي الذاتي ، ومن الواضح أن حمل شيء على ماهية بالحمل الشائع لا يقتضي اختصاصها به .
نعم لو دلت قرينة خاصة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخولها أخذ بنحو الارسال والإطلاق أو أن الحمل أوّلي ذاتي أمكنت استفادة الحصر .
وقد انقدح بذلك الخلل في كلمات كثير من الأعلام فلا نطيل بذكرها .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٦٣