قريب ، ولكن تحقيق هذا المطلب - أي إن الدلالة بلحاظ المستثنى هي بالمنطوق أو بالمفهوم - أمر لا تترتّب عليه فائدة .
ونتيجة هذا كله أن دلالة الاستثناء بلحاظ المستثنى فيه وبلحاظ المستثنى هي بالمنطوق وليست بالمفهوم ، وعلى هذا فلا مجال لعدّ الاستثناء في قائمة المفاهيم .
توضيح المتن :
وذلك الانسباق . . . : تعليل لقوله : ( لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ) .
والمراد من الإطلاق الاستعمال .
لا تكون صلاة على وجه : أي بناء على القول بالوضع للصحيح .
وقوله : ( على آخر ) ، أي على القول بالوضع للأعم .
على مدعاه : وهو أن الاستثناء لا مفهوم له .
ومنه قد انقدح . . . : أي من الجواب الثاني ، وهو أن الكلام عند عدم القرينة .
والإشكال في . . . : هذا مبتدأ ، وخبره مندفع . ثمّ إن التقدير :
والإشكال في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد .
بالملازمة البينة : أي من دون حاجة إلى توسيط واسطة .
لازم خصوصية الحكم : وهي خصوصية حصر الحكم بالمستثنى منه .
نعم لو كانت الدلالة في طرفه : أي في طرف المستثنى .
خلاصة البحث :
الاستثناء يدل على الحصر للتبادر . واحتجاج أبي حنيفة مدفوع بوجهين ، وإثبات دلالة الاستثناء على المفهوم من خلال كلمة التوحيد