تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
قريب ، ولكن تحقيق هذا المطلب - أي إن الدلالة بلحاظ المستثنى هي بالمنطوق أو بالمفهوم - أمر لا تترتّب عليه فائدة . ونتيجة هذا كله أن دلالة الاستثناء بلحاظ المستثنى فيه وبلحاظ المستثنى هي بالمنطوق وليست بالمفهوم ، وعلى هذا فلا مجال لعدّ الاستثناء في قائمة المفاهيم .

توضيح المتن :

وذلك الانسباق . . . : تعليل لقوله : ( لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ) . والمراد من الإطلاق الاستعمال . لا تكون صلاة على وجه : أي بناء على القول بالوضع للصحيح . وقوله : ( على آخر ) ، أي على القول بالوضع للأعم . على مدعاه : وهو أن الاستثناء لا مفهوم له . ومنه قد انقدح . . . : أي من الجواب الثاني ، وهو أن الكلام عند عدم القرينة . والإشكال في . . . : هذا مبتدأ ، وخبره مندفع . ثمّ إن التقدير : والإشكال في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد . بالملازمة البينة : أي من دون حاجة إلى توسيط واسطة . لازم خصوصية الحكم : وهي خصوصية حصر الحكم بالمستثنى منه . نعم لو كانت الدلالة في طرفه : أي في طرف المستثنى .

خلاصة البحث :

الاستثناء يدل على الحصر للتبادر . واحتجاج أبي حنيفة مدفوع بوجهين ، وإثبات دلالة الاستثناء على المفهوم من خلال كلمة التوحيد