تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
قلت : يرده : أ - إن انطباق عنوانين على واحد لا يستلزم اتّصافه بوجوبين بل إن لازمه اتّصافه بأصل الوجوب . ب - إنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتّصافه بهما بعد فرض تحقّق العنوانين فافهم . 3 - أو الالتزام بكون الحادث عند الشرط الأوّل أصل وجوب الوضوء وعند الشرط الثاني تأكده . هذا ما يحتاج إليه القائل بالتداخل . وأما القائل بعدمه فيحتاج إلى تقييد متعلّق الجزاء في الشرطية الثانية بالمرة الأخرى . * * *