قلت : يرده :
أ - إن انطباق عنوانين على واحد لا يستلزم اتّصافه بوجوبين بل إن لازمه اتّصافه بأصل الوجوب .
ب - إنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتّصافه بهما بعد فرض تحقّق العنوانين فافهم .
3 - أو الالتزام بكون الحادث عند الشرط الأوّل أصل وجوب الوضوء وعند الشرط الثاني تأكده .
هذا ما يحتاج إليه القائل بالتداخل .
وأما القائل بعدمه فيحتاج إلى تقييد متعلّق الجزاء في الشرطية الثانية بالمرة الأخرى .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 209
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٠٩