وكان قضيته تعدّد . . . : أي إن لازم الظهور المذكور هو تعدّد وجوب الوضوء وحصول وجوبين على الحقيقة الواحدة .
إذا تعدّد الشرط حقيقة أو وجودا : الأوّل فيما إذا تحقّق البول والنوم ، والثاني فيما إذا تحقق البول مرتين أو النوم مرتين مثلا .
محالا ضرورة أن لازمه . . . : حصول التنافي بين الظهورين وإن كان صحيحا إلّا أن بيانه في هذا الموضع لا ضرورة إليه .
أما بالالتزام بعدم . . . : هذا إشارة إلى الشكل الأوّل من التصرّف الذي يحتاج إليه القائل بالتداخل .
وقوله : في هذا الحال : أي في حال تكرّر الشرط .
بل على مجرد الثبوت : على أن يكون المراد منه الأعم من الحدوث والبقاء ليكون بمعنى الحدوث عند حدوث الشرط الأوّل وبمعنى البقاء عند حدوث الشرط الثاني .
أو الالتزام بكون متعلّق . . . : هذا إشارة إلى الشكل الثاني .
فافهم : لعلّه إشارة إلى أنه إذا صحّ الإتيان به بقصد امتثال الأمرين فهذا معناه أنه متّصف بكلا الوجوبين لا بأصل الوجوب .
أو الالتزام بحدوث الأثر عند . . . : هذا إشارة إلى الشكل الثالث .
خلاصة البحث :
إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء واحتمل تكراره فهل يمكن التداخل أو لا ؟ هناك أقوال ثلاثة .
ولا بدّ أوّلا أن نعرف أنه يوجد ظهوران لكل شرطية : ظهور في الحدوث عند الحدوث وظهور في كون متعلّق الجزاء حقيقة واحدة ، ولازم ذلك اجتماع وجوبين على حقيقة واحدة .