تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولو قيل بعدم . . . : هذا تفسير للإطلاق ، أي إن انتفاء شخص الوقف عن غير الفقراء مثلا هو مما يحكم به العقل حتّى بناء على إنكار المفهوم في المورد الصالح له . وكان الشرط في الشرطية : أي والحال أن الشرط في الشرطية . الحاصل بانشائه : أي الحاصل بإنشاء ذلك الحكم ، ومن الواضح أن الحكم الحاصل بانشائه جزئي لا كلي . دون غيره : أي دون غير ذلك الحكم المنشأ . ولكنك غفلت : هذا هو الدفع . إنما هو نفس الوجوب : أي الوجوب الكلي . وأما الشخص : المناسب : وأما التشخّص . أي وأما الخصوصية - وهي خصوصية الانشائية - الناشئة من قبل استعمال الصيغة في مفادها فليست مأخوذة في المعنى المستعمل فيه . لا يكاد يكون من خصوصيات . . . : المناسب : فلا يكاد يكون . . . ثمّ إن المناسب الإشارة إلى الاستحالة فيقال : بل يستحيل ، لأن ما ينشأ من الاستعمال لا يمكن أخذه في المعنى المستعمل فيه . واستعمل فيه اخبارا لا إنشاء : أي واستعمل فيه بنحو الإخبار لا الإنشاء . ثمّ إن هذا التكرار والتأكيد المملّ أمر لا داعي إليه . في معنى الحرف وشبهه : وهو الصيغ .

خلاصة البحث :

إن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم دون شخصه ، فإن انتفاء الشخص ثابت بحكم العقل دون المفهوم .