پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 175

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵
2 - إن ذلك مقتضى إطلاق الشرط ، بتقريب أنه إذا لم يكن منحصرا يلزم تقييده ، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثّر وحده ، ومقتضى إطلاقه أنه يؤثّر كذلك مطلقا . وفيه : أنه لا ننكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا أنه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتفاقه . * * *