تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

توضيح المتن :

إن قلت : نعم . . . : أي نعم نسلّم أن الأكملية لا تصلح سببا للانصراف ، ولكن يمكن التمسك لإثبات العليّة الانحصارية بطريق ثالث ، وهو الإطلاق ومقدمات الحكمة . ثمّ إنه كان من المناسب ابدال تعبير إن قلت بمثل تعبير وأما دعوى أنه قضية الإطلاق ومقدمات الحكمة ، فإنه بالنسبة إلى الطريق الأوّل والثاني قد عبّر كذلك . ثمّ إن تقدير العبارة هكذا : نعم ولكن اللزوم العلي الانحصاري هو مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة . . . تعيّنه من بين انحائه : المناسب : من بين نحويه ، أي تعيّن اللزوم الانحصاري من بين نحوي اللزوم . مع الفارق : هذا خبر لقوله : ( ومقايسته ) . ثمّ إنه ربما يتمسك . . . : هذا هو التقريب الثاني للإطلاق ، وما سبق هو التقريب الأوّل . إنه يؤثّر كذلك مطلقا : أي يؤثّر وحده سواء سبقه الآخر أو قارنه أم لا . فتلخّص بما ذكرناه : المناسب ذكر هذا التلخيص بعد الفراغ من التقريب الثالث . على تلك : المناسب : لتلك . كانت مقدمات الحكمة . . . : أي سواء كانت مقدمات الحكمة - كما لو فرض أن المولى كان في مقام البيان من ناحية الحيثيات الأخرى غير المجيء - أو غيرها ، يعني القرينة الخاصة . إنه قضيته : المناسب : إنه قضية ، أي فلا يجدي القائل بالمفهوم أن اللزوم الانحصاري مقتضى الإطلاق في مقام خاص .