2 - إن ذلك مقتضى إطلاق الشرط ، بتقريب أنه إذا لم يكن منحصرا يلزم تقييده ، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثّر وحده ، ومقتضى إطلاقه أنه يؤثّر كذلك مطلقا .
وفيه : أنه لا ننكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا أنه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتفاقه .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 175
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٧٥