الشرط علة منحصرة أو لا ، وهكذا الجملة الوصفية هل تدل على أن الوصف علة منحصرة للحكم أو لا ، فالنزاع هو في أصل ثبوت الدلالة المذكورة وليس في حجيتها بعد التسليم بأصل ثبوتها .
بم يتقوّم المفهوم ؟
عرفنا من خلال ما سبق أن المفهوم بشكل عام يتقوّم بثبوت العلية الانحصارية للشرط أو للوصف أو . . . ، ولكن هل هناك شيء آخر يحتاج إليه المفهوم ويتقوّم به أو لا ؟ نعم إنه يتقوّم بشيء آخر ، وهو أن يكون الحكم المدلول للجزاء هو الطبيعي دون الشخص ، وهذا معناه أن اقتناص المفهوم من أي جملة يتوقّف على ركنين : العليّة الانحصارية ، وكون الحكم المعلّق على الشرط أو الوصف ونحوهما هو الطبيعي دون الشخص .
وكان من المناسب للشيخ الخراساني الإشارة إلى ذلك في هذا الموضع لا أن يذكر هنا أحد الركنين ويؤخّر الثاني إلى الأمر الأوّل من الأمور الثلاثة التي ستأتي إن شاء اللّه تعالى .
توضيح المتن :
وعن الفخر : أي فخر الدين نجل العلامة الحلي قدّس سرّهما .
في المعاملات كذلك : أي يدل على الصحة .
إلّا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة : هذا وجيه ولكن قد تقدّم التعليق على ذلك .
نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها : المقصود : إن النهي عن السبب وإن قلنا أنه لا يدل على الصحة ولكن في نفس الوقت هو لا يدل على الفساد ولا يلازم فساده .