تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
يكون مقدورا : أي يقع صحيحا . إلّا إذا قيل باجتماع . . . : أي بجواز اجتماع . . . ثمّ إنه قد تقدّم الإشكال منّا بعدم الفرق بين العبادة الذاتية والعبادة اللولائية من هذه الناحية . وقد عرفت . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه بصيغة وقد تقول . في هذا القسم : أي ما كان عبادة لولائية . فافهم : قد أشرنا إلى وجهه سابقا . من موارد إطلاقه : أي استعماله . تستتبعه : أي توجبه . ولو بقرينة الحكمة : أي إن إرادة الخصوصية تارة يكون بالوضع وأخرى بقرينة الحكمة . وكان يلزمه لذلك : أي وكان ذلك الحكم يلزم المعنى لأجل الخصوصية . وقد وقع فيه : أي في التعريف الأخير . كما لا يهمنا بيان أنه : هذا إشارة إلى النقطة الثانية . وقد انقدح من ذلك : هذا إشارة إلى النقطة الثالثة . أو بالقرينة العامة : يعني الانصراف أو مقدمات الحكمة .

خلاصة البحث :

قيل إن النهي يدل على الصحة ، وهو وجيه في المسبّب والتسبّب لعدم القدرة عليهما إلّا بافتراض صحة المعاملة ، وهكذا هو وجيه في النهي عن العبادة الذاتية ، لأن لازم الذاتية تحقّق العبادية حتّى مع فرض النهي .