تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة ، بمعنى أنه لو كان مأمورا به لكان أمره عباديا لا يسقط إلّا بقصد القربة فافهم . المقصد الثالث : مبحث المفاهيم : مقدمة : المفهوم حكم ناشئ من خصوصية في المعنى الذي يدل اللفظ عليه مقرونا بها . فصحّ على هذا أن يقال : هو حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور كما فسّر به ووقع فيه النقض والابرام بين الاعلام وإن كان ذلك لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام لأنه من قبيل شرح الاسم كما في تفسير اللغوي . وليس من المهم التعرّض إلى أنه من صفات المدلول أو الدلالة وإن كان بصفات المدلول أشبه ، وتوصيف الدلالة به أحيانا هو من التوصيف بحال المتعلّق . ثمّ إن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه هو في دلالة الكلام على تلك الخصوصية المستتبعة له وليس في حجيته بعد ثبوته . * * *