تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
أصلحك اللّه تعالى إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : « إنه لم يعص اللّه وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز » ، حيث دلّ على أن النكاح لو كان مما حرّمه تعالى عليه كان فاسدا . والجواب : إن الظاهر كون المراد من المعصية المنفيّة أن النكاح ليس مما لم يمضه اللّه ولم يشرّعه كي يقع فاسدا ، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد . ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه ولم يأذن به كما اطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية . ومع التنزّل عن الظهور فيما ذكر فلا أقل من عدم الظهور فيما توهم . * * *