أو بالتسبّب بها إليه : أي بالمعاملة إلى المضمون .
وإنما يقتضي الفساد فيما إذا . . . : يمكن أن يقال : إن هذا تفصيل في غير محل الكلام ، فإن الكلام هو في النهي عن المعاملة لا في النهي عن شيء آخر غير المعاملة ، ومعلوم أنه في الحالة المذكورة لا يكون النهي نهيا عن نفس المعاملة بل عن شيء آخر ، وهو أكل الثمن مثلا .
في بيع : كالبيع الربوي .
في بيع شيء : كبيع الخمر والخنزير .
لا المعاملات بالمعنى الأعم : تقدّم الإشكال في التضييق المذكور .
فالمعوّل هو : هذا هو أشبه بالخلاصة لما تقدّم .
من الحرمة : أي التكليفية .
ثمّ إنه قد تقدّم منّا الإشكال في التلخيص المذكور فلاحظ .
نعم ربما يتوهم : هذا شروع في بيان ما تقتضيه القاعدة الثانوية .
حيث دلّ : هذا تقريب الدلالة .
ولا يخفى أن الظاهر : هذا جواب عن التمسك بالصحيحة .
وبالجملة : هذا شروع في الجواب الثاني عن الصحيحة ، ومنه يتضح أن التعبير بقوله وبالجملة ليس في محله ، والمناسب : ثمّ إنه مع التنزّل لو لم يكن ظاهرا في . . .
خلاصة البحث :
النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها لعدم الملازمة عرفا بين الحرمة التكليفية والفساد .
نعم مع النهي عن بعض اللوازم قد يستفاد الفساد .