إنّ هذه فكرة قال جماعة من الأعلام بإمكانها ولكن الشيخ الخراساني أنكرها وفاقا لأستاذه الشيخ الأعظم كما سنوضّح فيما بعد إن شاء اللّه تعالى .
توضيح المتن :
ينتج فساده : أي الضد .
ولا يخفى أنّ العبارة تشتمل على شيء من الغموض ، والمناسب : تظهر الثمرة في فساد الضد العبادي بناء على الاقتضاء وفساد العبادة بالنهي .
عدم الأمر به : أي بالضد .
فإنه يصح منه : المناسب : كي يصح منه .
يكون كذلك : أي محبوبا للمولى .
فإن المزاحمة على هذا : أي فإن المزاحمة بالإزالة على تقدير عدم الاقتضاء .
وعدم حدوث : عطف على بقاءه .
ثمّ إنه تصدى . . . : هذا شروع في فكرة الترتّب .
بنحو الترتّب على العصيان : سيأتي ( ص 220 ) من الكفاية إنّ إمكان الترتّب يستلزم وقوعه .
بنحو الشرط المتقدم . . . : المناسب : حتّى بنحو . . .
وقد أوضحنا النكتة في أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر والبناء على المعصية بأي نحو كان .
ثمّ إنه لا يخفى أنّ ما ذكره تطويل بلا طائل ، إذ يمكن جعل الشرط هو عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم لا العصيان ولا البناء عليه ، وبذلك لا نحتاج إلى فكرة الشرط المتأخر .