تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
إنّ هذه فكرة قال جماعة من الأعلام بإمكانها ولكن الشيخ الخراساني أنكرها وفاقا لأستاذه الشيخ الأعظم كما سنوضّح فيما بعد إن شاء اللّه تعالى .

توضيح المتن :

ينتج فساده : أي الضد . ولا يخفى أنّ العبارة تشتمل على شيء من الغموض ، والمناسب : تظهر الثمرة في فساد الضد العبادي بناء على الاقتضاء وفساد العبادة بالنهي . عدم الأمر به : أي بالضد . فإنه يصح منه : المناسب : كي يصح منه . يكون كذلك : أي محبوبا للمولى . فإن المزاحمة على هذا : أي فإن المزاحمة بالإزالة على تقدير عدم الاقتضاء . وعدم حدوث : عطف على بقاءه . ثمّ إنه تصدى . . . : هذا شروع في فكرة الترتّب . بنحو الترتّب على العصيان : سيأتي ( ص 220 ) من الكفاية إنّ إمكان الترتّب يستلزم وقوعه . بنحو الشرط المتقدم . . . : المناسب : حتّى بنحو . . . وقد أوضحنا النكتة في أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر والبناء على المعصية بأي نحو كان . ثمّ إنه لا يخفى أنّ ما ذكره تطويل بلا طائل ، إذ يمكن جعل الشرط هو عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم لا العصيان ولا البناء عليه ، وبذلك لا نحتاج إلى فكرة الشرط المتأخر .