تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
قوله قدّس سرّه : « والمنع عن صلوحه لذلك . . . ، إلى قوله : ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود . . . » . « 1 »

تكملة الحديث عن محذور الدور :

ذكرنا أن الشيخ الخراساني ردّ على الخونساري - المانع من لزوم محذور الدور - بأن اسم الدور وإن زال إلّا أن المشكلة باقية لأن عدم الصلاة ما دام صالحا للتوقف على الإزالة فكيف تتوقف الإزالة بالفعل على عدم الصلاة . إنه بعد اتضاح هذا يقول الشيخ الخراساني قدّس سرّه : قد تبرز محاولة لمنع الصلاحية من الأساس ، أي لمنع صلاحية توقف عدم الصلاة على الإزالة ، وبالتالي حتّى لا يلزم محذور صلاحية توقّف الشيء على نفسه . أما كيف تمنع الصلاحية ؟ ذلك ببيان أن التوقف من جانب العدم إذا أردنا ملاحظته وجدناه يتمثل في قضية شرطية ، أي هكذا : إن وجد المقتضي للصلاة وكان ثابتا فعدمها - أي عدم الصلاة - يصلح أن يتوقّف على وجود الإزالة .
هامش
( 1 ) الدرس 135 و 136 : ( 8 و 9 / ذي القعدة / 1425 ه ) . لم ندرّس يوم الاثنين على أثر الانفجار الذي حصل بعد ظهر يوم الأحد بالقرب من بنات الحسن عليه السّلام وراح ضحية ذلك ( 52 ) شخصا حسب الإعلان الرسمي وما يقرب من ( 200 ) حسب المصادر الأهلية ، وعلى أثر ذلك عطّلنا مع جم غفير يوم الاثنين ، والبعض عطّل يوم الثلاثاء والأربعاء أيضا .