وباتضاح هذا نرجع إلى مقامنا ونقول : إن وجود الإزالة لمّا كان متوقفا بالفعل على عدم الصلاة فلا يمكن أن يكون عدم الصلاة صالحا للتوقف على الإزالة .
أما لما ذا لا يمكن ذلك ؟ لأن لازمه أن تكون الإزالة صالحة للتوقف على نفسها ، إذ الإزالة متوقفة على عدم الصلاة ، وعدم الصلاة صالح للتوقف على الإزالة .
وبالجملة : إن الدور كمصطلح وإن ارتفع من خلال كون التوقف من الجانب الآخر تقديريّا وليس فعليا إلّا أن مشكلة صلاحية توقف الشيء على نفسه باقية .
توضيح المتن :
إن قلت : هذا من تتمة كلام الخونساري كما أوضحنا .
هذا إذا لوحظا : أي إذا لوحظ الضدان منتهيين إلى إرادة شخص واحد .
فالعدم لا محالة يكون . . . : أي وبذلك يلزم الدور .
مستند : أي عدم الضد .
وهي مما . . . : أي إن القدرة والقوة والغلبة دخيلة في تحقق المقتضي .
ولا يكاد يكون : أي المراد . وكلمة يكون بمعنى يوجد .
بدونها : أي بدون الغلبة والقوة .
لا إلى وجود الضد : هذا عطف على عدم القدرة ، أي قلت : هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما وليس إلى وجود الضد .
لكونه مسبوقا بعدم قدرته : أي لكون وجود الضد مسبوقا بعدم قدرة المغلوب .