تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وباتضاح هذا نرجع إلى مقامنا ونقول : إن وجود الإزالة لمّا كان متوقفا بالفعل على عدم الصلاة فلا يمكن أن يكون عدم الصلاة صالحا للتوقف على الإزالة . أما لما ذا لا يمكن ذلك ؟ لأن لازمه أن تكون الإزالة صالحة للتوقف على نفسها ، إذ الإزالة متوقفة على عدم الصلاة ، وعدم الصلاة صالح للتوقف على الإزالة . وبالجملة : إن الدور كمصطلح وإن ارتفع من خلال كون التوقف من الجانب الآخر تقديريّا وليس فعليا إلّا أن مشكلة صلاحية توقف الشيء على نفسه باقية .

توضيح المتن :

إن قلت : هذا من تتمة كلام الخونساري كما أوضحنا . هذا إذا لوحظا : أي إذا لوحظ الضدان منتهيين إلى إرادة شخص واحد . فالعدم لا محالة يكون . . . : أي وبذلك يلزم الدور . مستند : أي عدم الضد . وهي مما . . . : أي إن القدرة والقوة والغلبة دخيلة في تحقق المقتضي . ولا يكاد يكون : أي المراد . وكلمة يكون بمعنى يوجد . بدونها : أي بدون الغلبة والقوة . لا إلى وجود الضد : هذا عطف على عدم القدرة ، أي قلت : هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما وليس إلى وجود الضد . لكونه مسبوقا بعدم قدرته : أي لكون وجود الضد مسبوقا بعدم قدرة المغلوب .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 318 | الشيخ محمد باقر الإيرواني