تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
قوله قدّس سرّه : « إن قلت . . . ، إلى قوله : والمنع عن صلوحه لذلك . . . » . « 1 »

تكملة كلام المحقق الخونساري ومناقشته :

اتضح مما سبق أن عدم الصلاة لا يمكن أن يكون مستندا إلى وجود الإزالة حتّى يلزم الدور ، لأن عدم الصلاة إنما هو لعدم المقتضي ، أي لعدم تحقق إرادة الصلاة ، إذ لا يمكن إرادة الضدين في وقت واحد . هذا ما أفاده الخونساري . ثمّ أضاف قائلا : إن قلت : إنما لا يمكن وجود المقتضي لكلا الضدين في آن واحد فيما لو فرضنا كون الشخص واحدا ، فالشخص الواحد لا يمكن أن يريد الضدين معا في آن واحد ، أما إذا افترضنا وجود شخصين يريد كل منهما ضدا فيمكن ذلك من دون محذور ، كما لو كان أحد الشخصين يريد حركة جسم معين ويريد شخص آخر سكون ذلك الجسم فإنه في مثل ذلك يلزم الدور ، إذ وجود الضد يكون موقوفا على عدم الآخر ، وعدم الآخر يكون مستندا إلى وجود الأوّل . قلت : إنه في الصورة المذكورة يكون المقتضي متحققا لأحد الضدين
هامش
( 1 ) الدرس 134 : ( 6 / ذي القعدة / 1425 ه ) .