العكس ، وهذا بخلافه في المقام ، فإن المانعية هي من كلا الطرفين ، فكما أن الصلاة مانعة من الإزالة كذلك العكس ، وكما أن وجود الشيء موقوف على عدم مانعة كذلك عدم الشيء موقوف على وجود مانعة .
وكون المطاردة من الجانبين : عطف تفسير على سابقه .
وما قيل : القائل هو المحقق الخونساري كما ذكرنا .
مع شراشر : أي مع سائر .
غير عدم وجود ضده : فإن عدم الصلاة إنما يستند إلى الإزالة فيما إذا كان المقتضي للصلاة وجميع شرائط وجودها متحققا - أي ما عدا شرط واحد ، فإن من جملة شرائط تحقق الصلاة هو عدم الإزالة ، ونحن قد افترضنا أن هذا الشرط غير متحقق ، أي افترضنا تحقق الإزالة لكي يستند عدم الصلاة إليها - فإنه آنذاك يستند عدم الصلاة إلى وجود الإزالة .
ولعلّه كان محالا : أي إنه مع تحقق الإزالة يكون تحقق المقتضي للصلاة مستحيلا . وإنما ذكر كلمة لعل ولم يجزم باستحالة وجود المقتضي للصلاة لأنه يكفيه إبداء احتمال الاستحالة في إبطال الاستدلال .
لأجل انتهاء : إنما عبّر بانتهاء لأن عدم إرادة المكلف تنتهي إلى عدم الإرادة الأزلية .
خلاصة البحث :
أجاب قدّس سرّه عن برهان المقدمية بجوابين :
وجداني : وهو أن التضاد يقتضي عدم إمكان الاجتماع وجودا دون المقدمية ، لكمال الملاءمة بين عدم أحد الضدين ووجود الآخر .
وبرهاني : وهو أنه بناء على المقدمية يلزم الدور .