كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
فصل : مبحث الضد :
وقع البحث عن أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده ؟ فيه أقوال .
وتحقيق الحال يتوقف على بيان أمور .
الأمر الأوّل : المراد من الاقتضاء يعمّ الاقتضاء بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم ، أما من جهة التلازم أو من جهة المقدمية .
والمراد من الضد مطلق المنافي وجوديا كان أو عدميا .
الأمر الثاني : إن البحث وإن كان عن الاقتضاء بأحد الأنحاء الثلاثة إلّا أن عمدة القائل بالاقتضاء في الضد الخاص لما ذهب إليه لأجل المقدمية فمن الجدير البحث عن ذلك .
قد يستدل على مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر بأن كل ضد مانع من وجود الآخر ، وعدم المانع حيث إنه من جملة المقدمات فيثبت المطلوب .
* * *